الجزيري / الغروي / مازح

163

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا عن الشرائع شروط اللعان وذكر السيد الخوئي ( قدس ) : يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الصم والخرس ودوام النكاح والدخول ، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثم يقول : أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين ثم تقول : أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فتحرم عليه أبدا . ويجب التلفظ بالشهادة وقيامهما عند التلفظ وبدء الرجل وتعيين المرأة والنطق بالعربية مع القدرة ويجوز غيرها مع التعذر والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل ، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب « 141 » . « 141 » منهاج الصالحين ج 2 / 343